responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 188
(939) - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا» مُصَغَّرِ عَسَلٍ، وَأُنِّثَ لِأَنَّ الْعَسَلَ مُؤَنَّثٌ، وَقِيلَ إنَّهُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)
اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْعُسَيْلَةِ فَقِيلَ إنْزَالُ الْمَنِيِّ، وَأَنَّ التَّحْلِيلَ لَا يَكُونُ إلَّا بِذَلِكَ، وَذَهَبَ إلَيْهِ الْحَسَنُ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ ذَوْقُ الْعُسَيْلَةِ كِنَايَةٌ عَنْ الْمُجَامَعَةِ، وَهُوَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ مِنْ الرَّجُلِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَيَكْفِي مِنْهُ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَيُوجِبُ الصَّدَاقَ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَى الْعُسَيْلَةِ حَلَاوَةُ الْجِمَاعِ الَّتِي تَحْصُلُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْعُسَيْلَةُ لَذَّةُ الْجِمَاعِ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي كُلَّ شَيْءٍ تَسْتَلِذُّهُ عَسَلًا، وَالْحَدِيثُ مُحْتَمِلٌ.
وَأَمَّا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إنَّهُ يَحْصُلُ التَّحْلِيلُ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَيْهِ إلَّا الْخَوَارِجَ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ فَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَلَا يُوجَدُ مُسْنَدًا عَنْهُ فِي كِتَابٍ إنَّمَا نَقَلَهُ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ، وَتَبِعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ دَاوُد

[بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ]
بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ
الْكَفَاءَةُ: الْمُسَاوَاةُ وَالْمُمَاثَلَةُ، وَالْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ مُعْتَبَرَةٌ فَلَا يَحِلُّ تَزَوُّجُ مُسْلِمَةٍ بِكَافِرٍ إجْمَاعًا.
(عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ إلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ) وَسَأَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست